الجمعة، 22 نوفمبر 2024

11:34 ص

حال رفض التصالح.. مصير مرافق العقارات المخالفة

التصالح

التصالح

محمد حسن

A A

شهدت جميع المحافظات المصرية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، منذ بدء اليوم الأول لاستقبال الطلبات والتصالح بشكل رسمي.

وسط تسارع المواطنين لتقنين أوضاعهم، وفقا للقانون الجديد، يتساءل الكثيرون عن مصير من لم يقدم طلب تصالح من أصحاب العقارات المخالفة، بشأن استمرار توصيل المرافق من عدمه، وأيضا موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب تصالحه.

أصدر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد طول انتظار، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التطبيق ويبدأ المواطنون في تقنين أوضاعهم.

وفقا لقانون التصالح الجديد، يُحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أيضا، تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

في حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، وإنما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

آليات التظلم

وفيما يتعلق بمن رفض تصالحه حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة.

حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

على اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

search