الخميس، 04 يوليو 2024

12:58 م

التعليم تجاهلتها.. أيادٍ خفية تُثير الجدل بامتحان التاريخ للثانوية (صورة)

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

إيمان فكري

A A
سفاح التجمع

أثارت إحدى الصور المتداولة على جروبات الغش، المزعوم أنها نموذج لامتحان التاريخ للثانوية العامة 2024، للشعبة العلمية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تظهر الصورة، 4 أيادٍ تمسك الورقة المزعوم أنها لامتحان التاريخ للثانوية العامة لكي يتم تصويرها وتداولها على مواقع الغش.

التعليم، أصدرت بيانا، ولكن لم تتطرق لهذه الورقة، حيث قالت إنها قامت بضبط طالبين خلال قيامهم بمحاولة الغش الالكتروني، أحدهما قام بالغش باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ بمحافظة المنوفية، والآخر باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.

الإجراءات القانونية حيال الطالبين 

ووجه وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبين وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، الآن داخل اللجان.

وتقوم  لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بإجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس، وذلك من خلال العصا الإلكترونية، للكشف عن أدوات الغش، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الحديثة التي يستخدمها البعض في تصوير ونشر الأسئلة.

ونبهت الوزارة سابقًا، بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، على أن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة  التربية  والتعليم التعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل  التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

search