الأحد، 06 أكتوبر 2024

04:13 م

البلشي يرحب بحكم حظر الحبس في جرائم قذف الموظف العام بالنشر

نقيب الصحفيين، خالد البلشى

نقيب الصحفيين، خالد البلشى

أسامة حماد

A A

رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، مؤكدًا أن الحكم بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ولمواد الدستور، التي جاءت لتمنع الحبس في قضايا النشر.

وأكد البلشي، في بيان له اليوم، أن الحكم يؤكد مطالب النقابة المتكررة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

أشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل حسين عبد الرازق، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.
وشدد البلشي على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بعقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير.

وشدّد البلشي على ضرورة سرعة إقرار القانون الصادر، مطالبًا بأن يواكب ذلك عودة المواد التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم في أقرب وقت.

search