الإثنين، 09 سبتمبر 2024

12:14 م

فئات تخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

محمد سامي الكميلي

A A

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الفئات التي تخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم، موضحة أن هذه الفئات تتمثل هي: 

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. 

2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 

3- ملاك شركات الشخص الواحد. 

4- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. 

5- الأعضـاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 

6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر. 

7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معًا. 

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كلٍّ منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. 

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي. 

10- الوكلاء التجاريين. 

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. 

12- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان. 

13- العمد والمشايخ. 

14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر. 

15- الأدباء والفنانين. 

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. 

18- القساوسة والشمامسة المكرسون. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون. 

search