الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:44 م

بمقابل مادي.. ضبط طالب يبيع شهادات جامعية بالإسكندرية

متهم

متهم

مصطفى منازع

A A

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، طالبًا بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع شهادات جامعية ومؤهلات دراسية ومستندات مختلفة عبر موقع "فيسبوك" بمقابل مادي.

ووفق بيان رسمي يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع شهادات جامعية ومؤهلات دراسية ومستندات مختلفة بمقابل مادي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وأقر بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح مادية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير الشهادات

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ووفق المادة 213: يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع  علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

عقوبة استعمال الشهادات المزورة

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو  يعلم تزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

search