الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:08 م

أسد وكلاب.. رجل أعمال يربي حيوانات مفترسة داخل فيلا بالمعادي

اسد - ارشيفية

اسد - ارشيفية

حبيبة عاشور

A A

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص يربي أسدًا وحيوانات، أعلى سطح فيلا في منطقة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان العثور على أسد وحيوانات أخرى، داخل فيلا في منطقة المعادي، أن صاحب الفيلا رجل أعمال ويملك قرية سياحية، ويبلغ من العمر 55 سنة ويهوي تربية الحيوانات.

كلاب مختلفة الفصائل

وأوضحت المعاينة الأولية، أنه تم العثور على كلابا مختلفة الفصائل، و25 قطة، أعلى سطح الفيلا بخلاف الأسد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق، بتسليم الأسد إلى إدارة الحياة البرية لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، أثار تجول أسد صغير داخل شوارع منطقة التجمع الأول، رعب المواطنين القاطنين بالمنطقة، حيث أمرت النيابة العامة، بتسليم الأسد إلى حديقة الحيوان لرعايته، بعد ضبط المتهمين الذين قاموا بإيواء هذا الحيوان المفترس في منزلهم.

اقتناء أسد في المنزل

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، إنه من العجيب اقتناء أسد في منزل لتربيته، فهو أمر مخالف للقانون لأنه حيوان مفترس من شأنه تهديد السلم المجتمعي، موضحا أن ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة تزايدت في الآونة الأخيرة.

وتابع المغاوي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن هناك جهلا بالقوانين، وما تفرضه من عقوبات على مثل هذه الأفعال، مبينا أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته بسنة 2015 حظر حيازة الطيور والحيوانات المفترسة أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

وقال المغاوري إن الحيوانات المفترسة تشمل أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعددا من الطيور الجارحة، وهي ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وأشار إلى أن المادة 84 نصت على أن يعاقب من يخالف النصوص السابقة بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة كافة الطيور والكائنات الحية المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات التي استخدمت.

وفي عام 2021 أقر مجلس النواب نهائيا قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والذي بدوره وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

ونصت المادة 2 من القانون على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، ويستثنى من ذلك من يقوم بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

search