عضو لجنة العفو الرئاسي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد "ناقص العدالة"
طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي
محمد سامي الكميلي
قال عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، انتقص في مواده من ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت في إعطاء سلطة الضبطية القضائية لأفراد لا يتصور منحها لهم، في مقابل التقليل من حقوق الدفاع والاعتداء على مهنة المحاماة.
أضاف العوضي، أن الأمر يحتاج إلى إعادة مناقشة وتشكيل لجان استماع على وجه السرعة، وهذا بحسب ما دونه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه في انتظار قيام مجلس النواب بعقد جلسات استماع لكل وجهات النظر.
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس، برئاسة النائب إيهاب الطماوي.
من المنتظر أن تتم مناقشة مواد مشروع القانون، إذ كانت اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء الماضي من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد، مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والتي تبدأ من المادة 112 وتنظم قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع المشروع حدا أقصى للحبس الاحتياطي لا يجب تجاوزه في الجنح والجنايات والجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك فيكون بقرار من القاضي الجزئي بعد سماع المتهم، لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.
إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي، تعرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرا بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
يعرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعين يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
جاءت تفاصيل النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع القانون كالتالي:
أولا: نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
ثانيا: أجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وقضت المادة 114 أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
ثالثا: وفقا للمادة 120 فإنه إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
رابعا: نظمت المادة 122 من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك حيث نصت على أنه إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 120،121 من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وأوجب مشروع القانون وفقا لهذه المادة عرض الأمر على النائب العام إذا انقضت على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
خامسا: وحددت المادة (123) حدا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات وجرائم الإعدام لايجب تجاوزه حيث نصت على :لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على 3 أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
سادسا: وأجازت المادة (124) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
وأوجبت المادة (115) أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبينت المادة (116) انه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكترونى، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء فى تحقيق الجنايات المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، سلطة القاضى الجزئى فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى.
ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص عليها فى المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوماً.
وأوجبت المادة (117) عند إيداع المتهم فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
وبينت المادة (118) أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
فيما أوضحت المادة (119) أنه يجوز لعضو النيابة فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم فى الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
"أنت عند الله غال".. نص خطبة الجمعة اليوم
22 نوفمبر 2024 09:35 ص
بعد موافقة الحكومة.. موعد مناقشة قانون المسؤولية الطبية بالبرلمان
22 نوفمبر 2024 07:56 ص
ضوابط جديدة للحج السياحي 2025.. هل تضمن أمن وسلامة الحجاج؟
22 نوفمبر 2024 05:56 ص
هل مساعدة الفقراء أولى من الحج؟.. "الإفتاء" تجيب
22 نوفمبر 2024 03:19 ص
المتحدث العسكري للسيسي: "هوّن على سيادتك".. والرئيس يرد
21 نوفمبر 2024 09:34 م
الجيزة تعلن فوز 2389 شخصًا في قرعة الحج
21 نوفمبر 2024 10:29 م
مخالفات وإثارة جدل.. إغلاق مركز طبيب قلب شهير في العاشر من رمضان
21 نوفمبر 2024 09:02 م
السيسي: نواجه الأحداث الجارية بسياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر
21 نوفمبر 2024 08:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً