الخميس، 23 يناير 2025

08:17 م

المنع من الميراث.. جريمة مُحرمة شرعا ومُجرمة قانونا

جريمة المنع من الميراث

جريمة المنع من الميراث

محمد حسن

A .A

تعتبر جريمة المنع من الميراث من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بحقوق الورثة في الحصول على نصيبهم الشرعي من تركة المتوفى. 

وتتمثل الجريمة في منع الورثة من الحصول على حقهم، أو إخفاء جزء منه أو التلاعب في الأوراق الرسمية، وهو ما حذر من قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017، وفقا لآخر تعديلاته.

وتعد هذه الجريمة من الأمور التي حرمها الشرع وجرمها القانون، لحماية حقوق الورثة وضمان توزيع الميراث بشكل عادل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين.

عقوبة المنع من الميراث بالقانون

نصت المادة 49، من قانون المواريث، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

عقوبة الحرمان من الميراث

ردت دار الإفتاء من خلال مشايخها على بعض الأسئلة المتعلقة بالحرمان من الميراث وما حكم ذلك في الدين.

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ عبد الله العجمي، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال  أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور عمرو الورداني إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى أن عدم تسليم الورث أو المماطلة فيه، أمر محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

وقال أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمود شلبي، إن من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة.

وأضاف أمين الفتوى في رده على عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة ، أن الله قال في سورة النساء بعد آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ الله} منوها بأن المواريث هي حدود الله.

search