الجمعة، 20 سبتمبر 2024

02:14 ص

بعد أزمة الشيخ التجاني مع فتاة.. كيف واجه القانون التحرش؟

التحرش الإلكتروني

التحرش الإلكتروني

أسامة حماد

A A

أثارت واقعة اتهام فتاة تدعى "خديجة" الشيخ الصوفي صلاح الدين التيجاني، بالتحرش جدلًا واسعًا في الساعات الماضية.

صور إباحية 

اتهام خديجة، الذي وجهته للشيخ جاء عبر منشور لها؛ تمثل في أنها منذ نعومة أظفارها، وهي متعلقة بالشيخ صلاح الدين التجاني، كأحد أبرز المتصوفين، لكن فجأة في عام 2016 أرسل لها رسالة جنسية خلال محادثتهما الخاصة عبر تطبيق "مسنجر" مرفقة بصورة إباحية صادمة، وتتابعت بعدها رسائل الشيخ التي وصفتها بغير اللائقة لسنوات.

من جانبه أكد الشيخ صلاح الدين التجاني، أنه لم يتأثر بمزاعم الفتاة التي تدعى خديجة التي اتهمته بالتحرش الجنسي، لأنه ليس أول إدعاء يتعرض له.

وأضاف “التجاني” لـ"تليجراف مصر"، أنه تعرض من قبل للكثير من الأزمات المشابهة لادعاء خديجة، ولكنه يأخذها بصدر رحب ونفس راضية، قائلا: “خديجة مش أول أزمة، والحمد لله في الآخر بتطلع ادعاءات كاذبة”.

وأشار الشيخ الصوفي، إلى أنه يعتبر كل ما يحدث له خير وليس شرًا، وأن الله يضعه في مثل هذه الأمور لكي يحصل على حسنات، لافتًا إلى أنه اعتاد الهجوم عليه من قبل شيوخ الطريقة الآخرين، واصفًا إياها بالغيرة منه.

عقوبة التحرش الجنسي

وفيما يتعلق بعقوبة التحرش الجنسي؛ أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن هناك العديد من أنواع التحرش، ووضع القانون لكل منها عقوبة محددة؛ فالتحرش بالإشارة أو اللفظ (يقصد منه الجاني منفعة جنسية)؛ تكون عقوبته الحبس  والغرامة.

الحبس من عامين لأربع سنوات

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه طبقا لنص المادة 306 و306 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

المحامي أيمن محفوظ

عقوبة التحرش اللفظي

وقال محفوظ، إن القانون ينص على أنه لا يقتصر التحرش في هذه الأيام على الجسدي فقط، بل يكون لفظيًا في بعض الأحيان، وهو ما انتبه إليه المشرع المصري، واضعًا للمخالفين عقوبات رادعة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة جريمة الخطف

وتابع محفوظ، أن التحرش بملامسة أحد أجزاء جسد الضحية فيما يعد عورة؛ عقوبته طبقًا لنص المادة 268 عقوبات، تكون السجن وتصل إلى الإعدام إذا اقترن هتك العرض بجريمة الخطف أو كانت الضحية امرأة أو طفلًا، وكان للجاني سلطة على الضحية.

search