الجمعة، 22 نوفمبر 2024

01:50 م

متى تُرفع الحصانة عن النائب؟.. الدستور واللائحة يحددان

قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب

قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب

عبد اللطيف صبح

A A

يكفل الدستور والقانون الحصانة لأعضاء مجلس النواب، وهي نوعان (إجرائية-موضوعية)، لكنها ليست مُطلقة ويجوز رفعها عن العضو، كما حدث أمس الأحد مع النائب مجدي الوليلي، خلال الجلسة العامة للمجلس.

الوليلي فقد حصانته بكتاب من النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023، يستأذن فيه رفع الحصانة عنه لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (351) لسنة 2022 إداري باب شرق.

(لا كيدية)

رئيس مجلس النواب السابق، الدكتور علي عبد العال، كان قد أقر قاعدة خلال الفصل التشريعي الأول للمجلس، وهي أنه لا يوجد كيدية في جريمة تحرير شيك بدون رصيد.

علي عبد العال - رئيس مجلس النواب السابق

في جلسة الأحد 24 نوفمبر 2019، ومع نظر تقرير للجنة التشريعية بشأن طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء، شدد عبد العال على هذا الأمر، حيث ذهب تقرير اللجنة إلى رفض الطلب بسبب وجود شبهة كيدية.

وجاء تعليق عبد العال بأن جريمة "الشيك بدون رصيد" ليس فيها كيدية، أضاف: "حتى وإن قال من وقع على الشيك إنه تم إكراهه على التوقيع.. فهي ليست كيدية".

المادة (113) من الدستور تحظر في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وأفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم لسنة 2016، فصلًا كاملً عن الحصانة وأنواعها وشروط رفعها.

الجلسة العامة لمجلس النواب

الحصانة الموضوعية

المادة (355) من اللائحة تنص على أن العضو لا يُسأل عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

أما المادة (356) فتنص على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

شروط رفع الحصانة

المادة (357) حددت الشروط الواجب توافرها في طلب الإذن برفع الحصانة، إذ لا يعد طلبًا برفع الحصانة إذا فقد أحد هذه الشروط.

إذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، يجب أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

يشترط أيضًا، أن يبين بالطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

إذا كان الطلب مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم الطلب مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

النائب مجدي الوليلي

فحص الطلب

المادة (358) حددت خطوات فحص طلب رفع الحصانة بعد وصوله مجلس النواب، وتبدأ بإحالة الطلب إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

في جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

لا تنازل

اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحظر في المادة (359) منها أن يتنازل العضو عن الحصانة، وأجازت للمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

search