الجمعة، 22 نوفمبر 2024

01:50 ص

حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء

دار الإفتاء

دار الإفتاء

أسامة حماد

A A

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء. 

 الصرف من زكاة المال

وأكدت“الإفتاء” عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين.

وأضافت أنه كلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

 حكم تلف السلعة بعد تمام البيع

وبينت دار الإفتاء حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، في إجابتها على سؤال مضمونه "شراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات، فما حكم ذلك؟”.

أجابت دار الإفتاء، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن هذا الشأن هو عبارة عن معاملتين، الأولى عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفى الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

أضافت دار الإفتاء، أن الأمر الثاني هو وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط.

التوافق على الشيء

تابعت: “إذا هلكت الحاجة في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، موضحة "إن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما”.

search