السبت، 28 سبتمبر 2024

02:20 م

بعد إلغاء اشتراطات تراخيص البناء 2021.. موعد تطبيق القرار الجديد

عقارات تحت الإنشاء

عقارات تحت الإنشاء

روان عبدالباقي

A A

يبحث عدد من المقبلين على استخراج تراخيص البناء عن موعد بدء تطبيق قرار الحكومة الجديد بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا، التي صدرت مارس 2021، والعودة للعمل بقانون البناء 119 لسنة 2008.

وأرجعت الإسكان، أسباب القرار الجديد إلى تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص سيكون بداية من الأسبوع القادم، موجهة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة، لتطبيق هذه القرارات.

رسوم استخراج طلب ترخيص بناء

ووفقًا للمادة 45 من قانون البناء 119 لسنة 2008، يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.

وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينًا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

العودة لقانون 2008

وألغى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.

وقال الشربيني، في بيان أمس الجمعة، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقًا للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

search