الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:45 م

يبدأ تطبيقه غدًا.. نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

عقار تحت الإنشاء

عقار تحت الإنشاء

روان عبدالباقي

A A

تزايدت معدلات البحث على نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بعد قرار وزارة الإسكان بالعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات.

وينشر “تليجراف مصر” نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث من المقرر العمل به بدءًا من غدٍ الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، وفقًا لبيان وزارة التنمية المحلية.

نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في مادته رقم 39 على حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة الأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

بيان بصلاحية البناء

وتلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من القانون ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة.

ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسؤولًا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص.

مهلة 30 يومًا لإصدار ترخيص البناء

ووفقًا للمادة 41 من القانون يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسوميات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

وتنص المادة 43 على أنه يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

كما يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة الظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

search