أقوال متناقضة وإصابة بسيطة.. ننشر حيثيات براءة إمام عاشور (خاص)
إمام عاشور
خلود طارق
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أمس، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير، والمعروفة إعلاميًا بـ"مول الشيخ زايد".
حصل “تليجراف مصر” على حيثيات الحكم ببراءة لاعب نادي الأهلي، إمام عاشور، من تهمة التعدي على فرد أمن.
وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.
بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.
-
04:50 AMالفجْر
-
06:19 AMالشروق
-
11:39 AMالظُّهْر
-
02:39 PMالعَصر
-
04:59 PMالمَغرب
-
06:19 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
مرتضى منصور عن مستحقات إمام عاشور: "جبت عربيتك الفارهة منين؟"
14 نوفمبر 2024 11:20 م
مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إمام عاشور وشوبير
14 نوفمبر 2024 09:40 م
لابس تيشرت ماسوني.. اعترافات "مثيرة" للمتهم بقتل شاب في مدينة نصر
14 نوفمبر 2024 08:50 م
معاينة سجلات مستشفى كفر الدوار بحثا عن وقائع "طبيبة الحمل"
14 نوفمبر 2024 08:15 م
"السر في الحقنة".. ماذا فعلت سيدة الدلتا في طبيب روض الفرج؟
14 نوفمبر 2024 08:03 م
"نط من الشباك".. علاقة آثمة تكتب نهاية "عشيق الزوجة" بعين شمس
14 نوفمبر 2024 07:49 م
الطب البيطري يوضح حقيقة ضبط لحوم كلاب في محل جزارة بالغربية
14 نوفمبر 2024 07:35 م
"حد زعلان مني".. رد فعل إمام عاشور في جلسة الصلح مع فرد الأمن (فيديو)
14 نوفمبر 2024 07:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً