ينهي "تشابه الأسماء".. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب
أسامة حماد
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد وعلى مدار جلساته أيام الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته لجنة منبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضاف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
أكد مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (189) من الدستور.
ونص المشروع على الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي
كما شمل مشروع القانون، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وكذلك وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ظاهرة تشابه الأسماء
كما تناول مشروع القانون مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، بالإضافة إلى تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
تبسيط إجراءات التقاضي
كما نص مشروع القانون على تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محامٍ، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حماية حقوق المرأة والطفل
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلًا عنه، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة فـي الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقـق التوازن بيـن الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
-
04:41 AMالفجْر
-
06:10 AMالشروق
-
11:38 AMالظُّهْر
-
02:44 PMالعَصر
-
05:06 PMالمَغرب
-
06:25 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
أحمد نظيف في ظهور نادر بسبب "هندسة القاهرة"
02 نوفمبر 2024 10:24 م
موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2024-2005
02 نوفمبر 2024 08:44 م
وزارة الصحة تعلن جديد رقمنة السجلات الطبية
02 نوفمبر 2024 06:26 م
تطور جديد في أزمة التصالح على العيادات الخاصة
02 نوفمبر 2024 05:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً