الأحد، 07 يوليو 2024

02:39 ص

تحركات رسمية من النواب ضد "ختان سوداني" للإناث

إجراء عمليات الختان

إجراء عمليات الختان

محمد حسن

A A
سفاح التجمع

تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من أعضاء اللجنة حول موضوع واحد متعلق بختان الإناث على يد أحد الوافدين السودانيين.

وقدم الطلب الأول النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة، وذلك بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث بالمنزل.

أما الثاني فتقدمت به النائبة ميرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

عقوبة مرتكبي الجريمة

وفقا لقانون العقوبات طبقا لآخر تعديلاته، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

search