الأربعاء، 15 يناير 2025

05:47 م

حبس وغرامة مليون جنيه.. مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية

المراهنات الإلكترونية

المراهنات الإلكترونية

روان عبدالباقي

A .A

كشفت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، تفاصيل مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية، تقدمت به إلى مجلس النواب وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.

ملامح مشروع القانون

وأوضحت النائبة مرثا محروس أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.

وقالت إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع و تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى كالنار في الهشيم وعلى رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات الإدمان يجرى فى عروقهم ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام.

وتابعت: لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم.

وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس

القمار  الإلكترونى

أما عن طريقة الوصول للشباب، فقالت النائبة إن هذه المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافات مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

وأثبتت الاحصائيات، أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

وفيما يخص العقوبات فنصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية.

باب العقوبات

كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك.

كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة على تسهيل عمليات الدفع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل  المراهنات الإلكترونية.

وتقول المادة الخامسة أنه تؤول جميع الغرامات المقضي بها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.

search