الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:53 ص

حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان

فوانيش رمضان

فوانيش رمضان

جهاد سداح

A A

أجابت دار الإفتاء عن سؤال مواطن يستوضح حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان ومدى الإثم به؟، ومضمونه “كان أخي متعبًا جدًّا في نهار رمضان وضغطه منخفض، فأشرتُ عليه بالفطر وأخذ الأدوية خوفًا من أن يغمى عليه؛ لأنه كان قد حصل معي موقف مشابه، وقد استجاب لي وأفطر في هذا اليوم، وأرجو الإفادة عن حكم فعلي هذا”.

وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحة الرسمية على فيسبوك،: "الأصل في رخصة الإفطار للمريض العاجز عن الصوم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك في "المغني" (3/ 155، ط. مكتبة القاهرة) فقال: [أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة] اهـ.

وقد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على تقرير هذا المعنى.

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 123-124، ط. دار إحياء التراث العربي): “ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى... ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه” اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية" (4/ 76، ط. دار الكتب العلمية) عن المرض المبيح للفطر: “نوعان: ما يوجب المشقة، وما لا يوجبها فوجب الفصل، فقلنا كل مرض يضره الصوم يوجب الإباحة، وما لا فلا، وكان خوف ازدياد المرض مرخصًا للفطر كخوف الهلاك"، وذكر الإمام المحبوبي "طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق”.

search