الأحد، 24 نوفمبر 2024

04:19 م

ما حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم؟.. "الإفتاء" تجيب

لحوم

لحوم

إسلام الزيني

A A

تساءل أحد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟.

وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.

وتابعت دار الإفتاء: وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق، هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن الفرد من شراء وقضاء احتياجاته من مأكل -أيًا كان نوعه وجنسه- وغيره.

حكم زكاة الفطر وبيان حكمة مشروعيتها

زكاة الفطر: هي مقدار من المال يجب على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وقد قدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قوت البلد وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كل نفس من المسلمين.

في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» متفق عليه.

وفي رواية أخرى: «على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» أخرجه البخاري.

وقد نقل الإجماع على وجوبها غير واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المنذر في "الإشراف" (3/ 61، ط. مكتبة مكة)، والإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 79، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (4/ 46، ط. المطبعة المصرية القديمة).

search