السبت، 05 أكتوبر 2024

04:38 م

"التموين" تتوعّد المتلاعبين في الخبر.. تعرف على العقوبات الكاملة

أصحاب المخابز

أصحاب المخابز

روان عبدالباقي

A A

بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، عن تشكيل لجنان عُليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، تنتشر ظاهرة مخالفات التلاعب في مواصفات الخبز من جانب بعض أصحاب المخابز ، ليضع قانون حماية المنافسين عقوبة رادعة لهذه الجريمة.

أسعار الخبز السياحي

المصيلحي أكد أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا، لافتا إلى أن انعقادها سيكون شهريًا.

من جانبه، قال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عبدالله غراب، إن انخفاض أسعار الدقيق الفاخر له انعكاس إيجابي على الأسواق، خصوصا أسعار الخبز السياحي، حيث بدأت مخابز عدة على مستوى الجمهورية في خفض أسعارها.

أوضح غراب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن رغيف الخبز السياحي وزن 25 جرامًا سيكون سعره 50 قرشًا، ووزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 40 جرمًا، على أن تطبق هذه الأسعار خلال أيام.

التلاعب بالخبز الحر

يدفع انخفاض سعر الخبز بعض أصحاب المخابز، للتلاعب بوزن وسعر رغيف الخبز الحر، متجاهلا عقوبة هذه الجريمة والتي نصتّ على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر، حسب المادة  22 مكررا ج من قانون حماية المنافسة.

ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لقرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 والذي نص على أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه. 

يتم الغلق الفوري للمخابز في عدة حالات

-بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر  

-التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش

 -التصرف في حصة الدقيق وتجميع الحصص

 -نقص الوزن

 -إنتاج خبز مخالف للمواصفات

عقوبة التلاعب بالأسعار

ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال تلك المخالفات، ولوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة 3 أشهر في الحالات السابقة. 

يذكر أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من حبس السلع أو امتنع عن بيعها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

رابط مختصر
The.Agricultural.Bank.of.Egypt

تابعونا على

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
  • 05:24 AM
    الفجْر
  • 06:51 AM
    الشروق
  • 12:43 PM
    الظُّهْر
  • 04:05 PM
    العَصر
  • 06:35 PM
    المَغرب
  • 07:52 PM
    العِشاء
search