الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:25 ص

حملات لضبط الأسعار توقع 59 طن دقيق في قبضة الداخلية

دقيق مدعم

دقيق مدعم

عزت جمعة

A A

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملات موسعة لضبط الجرائم التموينية، وضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها نحو 59 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرّر وعدم إعلان الأسعار.

“التموين” تحذر المخابز

في سياق ذي صلة، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو.

الخبز السياحي والفينو

ونص القرار على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش، ووزن 40 جرام 75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرشا لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، إن القرار شدّد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأشار متحدث التموين إلى أن القرار يأتي تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

وأوضح كمال، أن القرار ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

search