الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:02 ص

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟.. الإفتاء تجيب

الأضاحي

الأضاحي

محمد لطفي أبوعقيل

A A

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟.

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إنه "لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك".

حكم الأضحية

وأوضحت الإفتاء، أن "الأضحية هي اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة، مشيرة إلى أنها سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، يفوت المسلم خيرًا كبيرًا بتركها متى كان قادرا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا)".

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها 

وأضافت "عندما كانت الأضحية تعبر عن ضيافة الله تعالى لعباده، يجب أن تكون في حالة من الكمال، ولذلك يُمنع على المضحي أن يدخل فيها أي نقص؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم قص صوفها وحلب لبنها قبل الذبح".

وحسب الإفتاء، ذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يُكره حلب لبن الأضحية وكذلك قص صوفها فإذا فعل وباعه وجب التصدق بثمنه، وقيد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة أو المشتراة  للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذر فلا بأس بحبلها وقص صوفها.

بينما ذهب الشافعية والحنابلة، الي أنه يجوز  حلب لبن الأضحية إذا كانت كميته فائضة عن حاجة الذابح، أما قص صوفها فلا يجوز إلا في حالة وجود مصلحة ملحة أو قرب وقت الذبح، ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا، وفق الإفتاء.

search