الخميس، 04 يوليو 2024

05:46 ص

عقوبته تصل للحبس.. الإفتاء: التسول دون حاجة لا يجوز شرعًا

التسول

التسول

محمد حسن

A A
سفاح التجمع

يستغل البعض قدوم الأعياد لممارسة مهنة أصبحت أقرب إلى ظاهرة غير مرغوب فيها من خلال افتراش الشوارع والقيال بأعمال التسول بدون وجه حق.

ومع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عملت الجهة التشريعية على مجابهة هذه الظاهرة التي تصل إلى حد الجريمة والتي قد يؤدي ارتكابها إلى السجن.

عقوبة المتسولين في القانون

نص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، في مادته الأولى على معاقبة المتسول بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا (كان أو أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر) يقوم بفعل التسول في الطريق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

عقوبة التسول على المنازل

وعاقب القانون كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

ويعاقب بنفس العقوبة السابق ذكرها، كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

حكم التسول شرعًا

أما عن الحكم الشرعي للتسول فقالت دار الإفتاء إنه يختلف باختلاف السؤال والأحوال، فيكون حرامًا إذا كان صاحب السؤال غنيًّا أو لديه ما يكفيه، لأن فيه مذلة بغير وجه حق.

وأوضحت دار الإفتاء، أن يكون مباحًا له إن كان فقيرًا لا يقدر على الكسب لضرر وقع به، وقد يكون واجبًا إن عجز مطلقًا عن الكسب وحياته مرهونة بالسؤال.

وشددت الإفتاء، على ضرورة الأخذ في الاعتبار  أن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، وألا تُتخذ المسألة مهنةً؛ لأنها في الأصل مذمومة شرعًا، ويجوز إعطاء السائل في الشارع إذا غلب على الظنِّ أنه محتاج.

search