برلمانية تُعلق على قرار منع قطع الأشجار بالقاهرة: نتمنى تعميمه

قطع الأشجار
محمد حسن
علقت عضو مجلس النواب، مها عبد الناصر على قرار محافظ القاهرة، بشأن عدم قطع الأشجار والتقليم الجائر لها، نهائيًا في جميع أحياء العاصمة، دون الرجوع لرأي لجنة شكلت لهذه الغرض، حال الحاجة لنقل أشجار، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزاره البيئة.
وعبد الناصر كانت قد تقدمت بطلب إحاطة الشهر الماضي، بسبب القطع الجائر للأشجار، مشبهة ما قامت به الحكومة الفترة الماضية من قطعها للأشجار بمثابة مجزرة لا يمكن قبولها.
مطالبة برلمانية بتنفيذ القرار
وقالت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن قرار محافظة القاهرة جيد ونتمنى تنفيذه وتطبيقه بكافة المحافظات وليس القاهرة فقط.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الرقابة والمتابعة لتنفيذ القرار، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت غضبًا شعبيًا وبرلمانيًا ضد القائمين على قطع الأشجار.
وحظر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء قطع الأشجار والتقليم الجائر، نهائيًا في جميع أحياء العاصمة، دون الرجوع لرأي لجنة شكلت لهذه الغرض، حال الحاجة لنقل أشجار، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزاره البيئة.
منع قطع الأشجار في القاهرة
ووجه محافظ القاهرة، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة بإقامة مشتل بكل حي، على أن يتم بيع أشجاره بأسعار رمزية للمواطنين، ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها.
وأكد المحافظ عدم اللجوء لأي تقليم جائر للأشجار، مع التوجيه بإنشاء مشاتل بكل حي، تكون تابعة لهيئة النظافة، بغرض توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة لزيادة والتشجيع على التشجير.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، مؤكدا أنه ينتظر من كل رئيس حي تأكيده إنشاء مشتل في الاجتماع المقبل.
القرار جاء بعد الجدل الكبير الذي شهدته الفترة الماضية، بشأن التوسع في قطع الأشجار بالعاصمة، وهو ما استنكره المواطنون، وأثار الأمر جدلًا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
بجانب التوجيهات الحكومية، لم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم التعدي على الأشجار بالشوارع والطرق العامة، إذ وضع غرامات لمرتكبيها تتوقف على حسب عدد الأشجار التي قام بقطعها.
عقوبة قطع الأشجار بالقانون
وجرم قانون الري والموارد المائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب الحالي، قطع الأشجار.
ونصت المادة 9 من القانون، على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 120 من القانون المشار إليه، على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

أخبار ذات صلة
للتقصير في عملهما.. إحالة إمام وعامل مسجد للتحقيق في أسيوط
04 أبريل 2025 11:39 م
في يوم اليتيم.. رسالة قوية من الأزهر الشريف للعالم أجمع
04 أبريل 2025 11:15 م
انفراجة بأزمة الإيجار القديم.. الحكومة تعرض وحدات جديدة مقابل التنازل عن المستأجرة
04 أبريل 2025 10:26 م
QR لرصد الشكاوى.. رئيس الطب الوقائي يخاطب المديريات لتقييم الخدمات
04 أبريل 2025 10:14 م
تشغيل قسم شامل لجراحة العظام بمستشفى العدوة
04 أبريل 2025 08:45 م
إعادة فتح ميناء الغردقة وانتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر
04 أبريل 2025 08:40 م
تفاصيل حالة الطقس غدًا.. مائل للحرارة نهارا ودافئ على السواحل الشمالية
04 أبريل 2025 08:04 م
طالبة جامعية تعيد 20 ألف جنيه أُرسلت لها بالخطأ في قنا
04 أبريل 2025 07:47 م
أكثر الكلمات انتشاراً