بعد فض دور الانعقاد.. 5 حالات تقطع إجازة البرلمان
مجلس النواب
محمد حسن
أجازت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قطع الإجازة والعودة للانعقاد في حالات معينة رغم فض الدور.
وفض مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
ومنح مجلس النواب، قبيل فض دور الانعقاد الرابع، ثقته لبرنامج الحكومة الجديدة، بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة وتقييم برنامج الحكومة وموافقة كل من الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتبدأ الإجازة البرلمانية رسميًا، من يوم فض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاني، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للدستور.
وعددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب 5 حالات تٌقطع فيها إجازة النواب البرلمانية، نرصدهم في السياق التالي:
1- إعفاء الحكومة من أداء عملها
نصت المادة 128 من اللائحة على أنه إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
2- إجراء تعديل وزاري
وفقا لما نصت عليها 129 فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
3- إعلان حالة الطوارئ
ونصت المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية
نصت المادة 342 على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
5- تبادل الرأي في مسائل المصالح القومية العليا
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فىي اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال، وذلك وفقا للمادة 286.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
"أنت عند الله غال".. نص خطبة الجمعة اليوم
22 نوفمبر 2024 09:35 ص
بعد موافقة الحكومة.. موعد مناقشة قانون المسؤولية الطبية بالبرلمان
22 نوفمبر 2024 07:56 ص
ضوابط جديدة للحج السياحي 2025.. هل تضمن أمن وسلامة الحجاج؟
22 نوفمبر 2024 05:56 ص
هل مساعدة الفقراء أولى من الحج؟.. "الإفتاء" تجيب
22 نوفمبر 2024 03:19 ص
المتحدث العسكري للسيسي: "هوّن على سيادتك".. والرئيس يرد
21 نوفمبر 2024 09:34 م
الجيزة تعلن فوز 2389 شخصًا في قرعة الحج
21 نوفمبر 2024 10:29 م
مخالفات وإثارة جدل.. إغلاق مركز طبيب قلب شهير في العاشر من رمضان
21 نوفمبر 2024 09:02 م
السيسي: نواجه الأحداث الجارية بسياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر
21 نوفمبر 2024 08:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً