الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:26 ص

8 ساعات يوميا وراحة أسبوعية.. كيف يكفل قانون العمل حقوق العمال؟

الموظفين

الموظفين

محمد حسن

A A

أثار إعلان توظيف صادر عن شركة "التوحيد والنور" عبر منصة فيسبوك جدلا واسعا بسبب الشروط المجحفة التي تضمنها.

وعرضت الشركة رواتب تصل إلى 8400 جنيه للسائقين و7400 جنيه لحاملي الدبلومات الفنية، بشرط العمل طوال الشهر دون أي إجازات، وفي حال أخذ يوم إجازة، يتم خصم 350 جنيهًا من الراتب.

إعلان السخرة

هذا الإعلان أثار استياء الكثيرين الذين وصفوه بإعلان السخرة، نظرا لانتهاكه الواضح لقانون العمل المصري، فيما يتعلق بعدد الساعات وأيام الراحة.

دفع هذا الإعلان للعديد من المواطنين إلى طرح تساؤلات واستفسارات عن كيف نظم قانون العمل هذه الإشكالية، وحفظ حقوق العمال من تعسف بعض الجهات والمؤسسات.

8 ساعات في اليوم

ونصت المادة 80 من القانون على  عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

فيما نصت المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

فترات الراحة

فيما نصت المادة 82 ،على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.

وألزمت المادة 83 صاحب العمل، بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

search