مواعيد الموظفين الجديدة.. هل خالفت الحكومة قانون العمل؟
مواعيد عمل الموظفين
محمد حسن
أثار قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة تعديل مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية صدًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة المشار إليها، دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا؛ تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتولى اللجنة دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
وفتح هذا المقترح؛ الباب لتساؤلات عن مواعيد العمل وفقا للقانون الحالي، وهل يتعارض المقترح الجديد معها من عدمه.
أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، قالت إن هناك جهات تعمل ستة أيام أسبوعيًا، مقابل جهات مستثناة من العمل 5 أيام أسبوعيًا، وبالتالي فالمقترح الجديد سينظم عمل كل هذه الجهات.
وأوضحت المزلاوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح ينص أيضًا على تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، مؤكدة أهمية ذلك في ظل البعد الجغرافي للعاصمة وهو ما يتطلب تجزئة فترات العمل.
وأشارت المزلاوي، إلى أن المقترح الحكومي لا يتعارض مع قانون العمل، بل يهدف إلى تنظيم عمل الموظف في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة.
ضوابط العمل بقانون العمل الحالي
وبحسب قانون العمل المعمول به حاليًا، تنص المادة 80 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ووفقًا للمادة ذاتها، يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة 81 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة.
ونصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل إذا كان العامل في أثناء ذلك يتواجد في مكان عمله، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
10 ساعات حد أقصى
ونصت المادة 85 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.
الأكثر قراءة
-
05:14 AMالفجْر
-
06:42 AMالشروق
-
12:48 PMالظُّهْر
-
04:17 PMالعَصر
-
06:55 PMالمَغرب
-
08:12 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
الطريقة التجانية.. لقاء يومي بين المريد و"شيخ الزاوية"
18 سبتمبر 2024 02:10 م
فوط وشوك وملاعق.. "السبلايز" طلبات غريبة تنافس "جهاز العروسة"
18 سبتمبر 2024 12:29 م
طفلة فقدت النطق.. الكوابيس تلاحق قاطني موقع حادث قطاري الشرقية
18 سبتمبر 2024 07:00 ص
صراع إسرائيل وحزب الله.. ماذا بعد اختراق "البيجر"؟
18 سبتمبر 2024 02:00 ص
نار الإيجارات تكوي المصريين.. إلى أين المفر؟
18 سبتمبر 2024 04:00 ص
ما الذي سيقدمه مشروع قانون البناء الجديد؟
18 سبتمبر 2024 06:04 ص
فتاة تتهم صلاح الدين التيجاني بالتحرش.. والشيخ يرد: "مريضة نفسيًا"
17 سبتمبر 2024 01:55 م
فتوح من الحجز إلى مران الزمالك.. وأسرة ضحيته: "لن نسامحه ونرفض رؤيته"
17 سبتمبر 2024 11:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً