أرسلته الحكومة إلى البرلمان.. نص مشروع قانون المسئولية الطبية
تعبيرية
عبدالمجيد عبدالله
انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المكون من 5 فصول تشمل 30 مادة، وأرسلته إلى مجلس النواب، اليوم الخميس، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
حصل “تليجراف مصر” على نص مشروع القانون المنتظر إعلام البرلمان جدول مناقشته في وقت لاحق، ووضعت الحكومة في فصله الأول 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
أكد مشروع القانون في المادة الثالثه من فصله الأول، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي ربما تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه، إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحته عدم إبلاغه.
اللجان الفنية للمسئولية الطبية
كما نص على ضرورة وجود لجان فنية للمسئولية الطبية بعد الوزير المختص بالصحة، بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، إلى جانب قوائم مقسمة إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم، وأمضوا في الخدمة عشرة أعوام على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزارات المذكورة.
كما شمل نص مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وحماية المريض”، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
تضمن المشروع موادا تتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطيتها، ويكون ذلك بطريق مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ببشأن الاعتداء على الفرق الطبية، وضعت مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
في المادة ذاتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كل من أتلف عمدا شيئًا من المنشآت الطبية، أو اعتدى على أحد مقدمي الخدمة، أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
بشأن الأخطاء الطبية، فإن أي من مقدمي الخدمة يتسبب بخطأ طبي في وفاة متلقيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب مشروع القانون.
عقوبات الحبس
في نص مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبة الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو حال كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء
ويعلق المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بأنه لا بد أن يحدد القانون ماهية المسئولية الطبية وإمكانيات المكان الذي يقدم الخدمة، وأيضا طبيعة العلاقة بين الفريق الطبي وبعضهم البعض.
قال فؤاد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لا بد أن يشمل القانون تعريف رئيس الفريق الطبي، والفرق بين المستشفى والمركز الطبي، وومرادفا واضحا للخطأ الطبي.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:25 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
مخالفات وإثارة جدل.. إغلاق مركز طبيب قلب شهير في العاشر من رمضان
21 نوفمبر 2024 09:02 م
السيسي: نواجه الأحداث الجارية بسياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر
21 نوفمبر 2024 08:17 م
لمواجهة التقلبات الجوية.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى
21 نوفمبر 2024 06:50 م
الطماوي: إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي ضرورة لمواجهة الأزمات
21 نوفمبر 2024 06:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً