السبت، 05 أكتوبر 2024

01:25 م

حكم تقاضي السمسار عمولة دون علم المشتري.. الإفتاء توضح

تعبيرية

تعبيرية

إسلام الزيني

A A

سأل أحد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن ما حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري دون علم المشتري بأن البائع يدفع عمولة؟.

أجابت دار الإفتاء قائلة: "السمسرة عقد مشروع متى كان خاليا عن المحذورات الشرعية من حرمة المعقود عليه، والغش، والخيانة والغرر، ولم يكن فيه غبن كبير عرفا.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز للسمسار أن يعقده مع البائع أو المشتري على السواء، أو مع كليهما، إذا لم يكن وكيلا عن أحدهما، وحصل التراضي على تلك السمسرة وأجرتها بين السمسار ومن يدفع له الأجرة، ولا يشترط في تلك الحالة علم الطرف الآخر في البيع بتلك السمسرة أو بأجرتها، مع مراعاة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات، ووجوب تحري الصدق والأمانة في ذلك كله.

المقصود بالسمسرة وبيان الأدلة على مشروعيتها

السمسار؛ هي كلمة فارسية معربة، والمراد بها في البيع "من يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، بحيث يدل المشتري على السلعة، ويدل البائع على الثمن"، كما في "لسان العرب" للإمام جمال الدين ابن منظور (4/ 380-381، ط. دار صادر)، و"تاج العروس" للإمام المرتضى الزبيدي (12/ 86، ط. دار الهداية).

ولا يبعد الاصطلاح الشرعي عن المعنى اللغوي، إذ يعرف السمسار عند الفقهاء بأنه "هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة"، كما قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 184، ط. دار الكتب العلمية)، وينظر: "القوانين الفقهية" للإمام ابن جزي المالكي (ص: 553، ط. دار ابن حزم)، و"حاشية الإمام الشرواني الشافعي على تحفة المحتاج" (4/ 220، ط. دار إحياء التراث العربي).

وجاء تعريف السمسرة في المادة رقم (192) من "القانون التجاري المصري" رقم (17) لسنة 1999م على أنها: [عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه] .

والسمسرة عقد من العقود الجارية بين الناس من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معاملة مشروعة بأصلها ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالا؛ لقول الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾.

وقال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث العربي): [دخل في قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾ كل عقد من العقود.. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به].

search