الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:56 م

بعد أسد المعادي.. حائزو الحيوانات المفترسة تحت قبضة القانون

أسد المعادي

أسد المعادي

محمد حسن

A A

جدل كبير أثاره ظهور أسد داخل فيلا في المعادى، وذلك بعد تمكن  الأجهزة المعنية من ضبطه وتسليمه لإدارة الحيوانات البرية التابعة لوزارة الزراعة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى لـ"أسد" متواجد أعلى سور فيلا في المعادى.

وتبين من خلال الفحص صحة الواقعة، وتم التوجه لموقع الفيلا وعثر على أسد غير مرخص و10 كلاب مرخصة وتم تحريز الأسد وتسلميه لإدارة الحيوانات البرية بوزارة الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

أثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، خاصة مع وجود أكثر من قانون، نظم هذه الإشكالية وعاقب المخالفين بالحبس والغرامة.

مخالفة القانون 

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، إنه من العجيب اقتناء أسد في منزل لتربيته، فهو أمر مخالف للقانون لأنه حيوان مفترس من شأنه تهديد السلم المجتمعي، موضحا أن ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة تزايدت في الآونة الأخيرة.

وتابع المغاوري في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن هناك جهلا بالقوانين، وما تفرضه من عقوبات على مثل هذه الأفعال، مبينا أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته بسنة 2015 حظر حيازة الطيور والحيوانات المفترسة أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

وقال المغاوري إن الحيوانات المفترسة تشمل أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعددا من الطيور الجارحة، وهي ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وأشار إلى أن المادة 84 نصت على أن يعاقب من يخالف النصوص السابقة بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة كافة الطيور والكائنات الحية المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات التي استخدمت.

ولفت إلى أن  مجلس النواب قد أقر في عام 2021 القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لوضع ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.

تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وحظر  القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

واستثنت المادة الثانية أنها بعض الحالات حيث نصت على أنه ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووفقا للقانون، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وضع القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب دون ترخيص، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

search