الجمعة، 15 نوفمبر 2024

02:52 ص

26 عاما في "الدستورية".. حكم الإيجار القديم "سحر انقلب على مستأجر"

مباني القاهرة - أرشيفية (Getty)

مباني القاهرة - أرشيفية (Getty)

أسامة حماد

A A

كشف حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ثبات الأجرة الثانوية للوحدات السكنية بالإيجار القديم، مفاجأة مدوية تتعلق بصاحب الدعوى، الذي كان مستأجرا في الأساس، وبعد 26 عاما قضي بينه وبين خصومه، إلا أن الحكم كان مثل “السحر الذي  انقلب عليه”. 

أرست المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، عدم دستورية فقرتين من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن أحكام تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلقتين بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

بالبحث وراء الدعوى، اكتشف ألأن مقيمها في الأساس مستأجر، اختصم فيها مالك شقته بغرض إعادة تقدير القيمة الإيجارية التي يدفعها بغرض تخفيضها.  

 قانون الإيجار القديم

رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، روى إلى "تليجراف مصر"، تفاصيل المراحل التي مرت بها دعوى عدم ثبات القيمة الإيجاري منذ بدايته في محكمة الإسكندرية الابتدائية عام 1988، وحتى نطق حكم أثلج صدور الملاك في يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر.

دعوى زيادة القيمة الإيجارية

وقال رئيس اتحاد الملاك، إن القضية كانت شرارة البداية فيها أشعلها مستأجر بدعوى أقامها ضد مؤجريه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، حملت رقم  1986 لسنة 1988، وطالب فيها بإعادة تقديرها -للتخفيض- مرة أخرى.

أضاف أنه 4 مدعى عليهم -الملاك- في الدعوى اختصموا المستأجر بعد دعواه بطريقته ذاتها، في دعوى قضائية حملت رقم 1677 لسنة 1988، طالبوا فيها بثبات الأجرة، وفي جلسة بتاريخ 26 فبراير 1997 قضت محكمة بضمهما في قضية واحدة مع رفضهما.

بعد الحكم برفض الدعوتين، طعن الطرفان أمام محكمة استئناف الإسكندرية، في الدعوى رقم 801 لسنة 53 قضائية، بعدم دستورية المادتين 1و5 من القانون 136 لسنة 81، وهنا قررت المحكمة بجدية الدفع ومناسبه، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية العليا 

وتابع “حولت القضية إلى هيئة مفوضين  بالمحكمة الدستورية العليا وتم تحديد جلسة لها في فبراير  1998 حيث طالب المالك في الدعوى بعدم دستورية نص المادتين 1 و 5 من القانون رقم  136”.

هيئة قضاء الدولة 

تابع عبد الرحمن، أن هيئة قضاء الدولة تقدمت إلى المحكمة الدستورية العليا بمذكرتين، طالبت فيهما بعدم قبول الدعوى ورفضها، ثم نُظرت الدعوى على في جلستين بتاريخ 26سبتمبر 2010، و6 أبريل 2024، والأخيرة شهدة حكما بإعادت الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

استكمل، أنه أُعيد نظر الدعوى في جلسة 1 سبتمبر الماضي، وفيها قررت المحكمة حجز الحكم وإصداره في جلسة السبت الماضي 9 نوفمبر 2024، بعدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وقضت المحكمة الدستورية، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند التاريخ الذي تحددت فيه بمثابة عدوان على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ألزمت المحكمة مجلس النواب بوضع تشريع يحدد قيمة الزيادة، على أن يطبق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

search