السبت، 09 نوفمبر 2024

06:24 م

الإيجار القديم.. متى تنتهي العلاقة بين المالك والمستأجر؟

روان عبدالباقي

A A

تساءل بعض مؤجري الوحدات السكنية المستغلة للنشاط السكني عن الحالة التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويصبح العقد غير صالح بحيث ينتفع المالك من الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي كان يحصل منها على أجر زهيد جدا لا يقارن بالإيجارات الحالية.

الوفاة أو الترك

ووفقا لأحكام القانون رقم لسنة 1996، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك، إلا أن هناك حالات قد تؤدي إلى امتداد عقد الإيجار القديم للأبناء من الدرجة الثانية والثالثة أيضا.

ووفقا للقانون لا يحق للأبناء "الورثة" ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر، أو منزل خاص لكل منهم، غير العقار الذي استأجره والدهم، وإذا لم يقيموا مع المستأجر الأصلي في الشقة قبل وفاته.

ولا يتم توريث الأبناء عقد الإيجار القديم إلا بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، وفي حال وفاة الابن لا يحق لزوجته وأبنائه البقاء في الشقة بموجب العقد القديم، ويحق للمالك استرداد الشقة حسب لقانون الإيجار القديم، مما دفع عدد كبير من المستأجرين للتساؤل عن شروط التوريث وحالاته.

حالات توريث شقق الإيجار القديم

- وفاة المستأجر وله أبناء ما زالوا في السن الخاص بالحضانة أو من ذوي الهمم

- وفاة المستأجر ولديه ابنة لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها

- وفاة المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 حيث يورث عقد الإيجار القديم حتى الدرجة الثالثة "الأحفاد".

حالات توريث المحلات التجارية

- في حالة عدم وجود مصدر آخر للعمل أمام الورثة

- انتفاع المالك الأصلي من المحل بالاتفاق مع المستأجر

كما نص حكم محكمة النقض الصادر في مارس الماضي على أنه: “إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم”.

ونصت المادة 558 من القانون المدني على أن: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ولم يوضح نص المادة تحديد حد أقصى لمدة عقد الإيجار التي يجب أن يقف عندها طرفي العلاقة الإيجارية "المالك والمستأجر"، وترك الأمر لإرادة طرفي التعاقد.

search